( و ) زكاة ( مع دين بلا رهن وضيق مال ) تركة ميت عن زكاة ودين ( يتحاصان ) أي : الزكاة ودين الآدمي نصا للتزاحم ( ككفارة ونذر غير معين ) وحج ضاقت التركة عن الجميع تقسم التركة بالحصص لعموم حديث : دين الله أحق أن يقضي ( و ) دين ( به ) أي : الرهن ( يقدم ) فيوفى مرتهن دينه من الرهن فإن فضل بعده شيء صرف في الزكاة . وكذا جان ( بعد نذر ) بصدقة ( بمعين ) والظرف متعلق بيتحاصان فإن كان نذر بمعين قدم لوجوب عينه . ( ثم ) بعد ( أضحية معينة ) فتقدم على الدين ولا يجوز بيعها فيه سواء كان له وفاء أو لا لأنه تعين ذبحها فلم تبع في دينه كما لو كان حيا وتقوم ورثته مقامه في ذبحها وتفرقتها . | ( ويتجه : هذا ) أي : محل وجوب تقدم النذر بمعين والأضحية المعينة على الدين بالرهن ( إذا لزما ذمته ) أي : ذمة الميت ( بإتلافه لهما ) في حياته فيؤخذ بدلهما من تركته ( وإلا ) بتلفهما فإن كانا باقيين أخرجا قبل الدين وإن كانا تالفين والمتلف لهما غير الميت ( فلا يتصور ) أخذ بدلهما من تركته وإنما يؤخذ بدلهما ممن أتلفهما وإن كانا تلفا بفعل الله تعالى من غير تفريط أحد فلا يلزم أحدا بدلهما وهو متجه . ( وكذا لو أفلس حي ) وله أضحية معينة
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي