تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذن السلطان ولا نائبه للحرج ولا يجوز للسلطان أن يأذن في الارتفاق في المسجد لأن المصلين أحق بذلك من غيرهم . | ( ولا يكره تسوك به ) قال الشيخ تقي الدين : ما علمت أحدا من العلماء كره السواك في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد . ( ومن سرح شعره ونحوه ) كما لو قص أظفاره ( وجمعه ) أي : الشعر ونحوه ( فألقاه خارجه ) فلا بأس ( وإلا ) يلقه خارجه بل تركه فيه ( كره لأنه ) أي : المسجد ( يصان عن القذاة التي تقع في العين ) قال في شرح الإقناع : قلت : قياس ما تقدم في قتل القملة والبرغوث إذا دفنه بالمسجد لا كراهة . | تتمة : لا بأس بالاجتماع في المسجد والأكل فيه والاستلقاء فيه لمن له سراويل وإذا دخله وقت السحر فلا يتقدم إلى صدره قال جرير بن عثمان : كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول . ولا يجوز لكافر دخول حرم مكة ولا المدينة ولا مساجد الحل ولو بإذن مسلم ويجوز دخولها للذمي والمعاهد والمستأمن إذا استؤجر لعمارتها . ويكره السؤال والتصدق عليه فيه لا على غير سائل ولا على من سأل له الخطيب . وروى البيهقي عن علي بن محمد بن بدر قال : صليت يوم الجمعة فإذا أحمد بن حنبل يقرب مني فقام سائل فسأل فأعطاه أحمد قطعة فلما فرغوا من الصلاة قام رجل إلى ذلك السائل وقال : أعطني تلك القطعة فأبى فقال : أعطني وأعطيك درهما فلم يفعل فما زال يزيده حتى بلغ خمسين درهما فقال : لا أفعل فإني أرجو من بركة هذه القطعة ما ترجو أنت .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٦٣