تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بصل ) كثوم وفجل وكراث وإن لم يكن فيه أحد لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس رواه ابن ماجه وقال : من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا وفي رواية : فلا يقربنا في مساجدنا رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . ( فإن دخله ) أي : المسجد ( آكله ) أي : آكل ما له رائحة كريهة ( أو ) دخله ( من له صنان أو بخر قوي أخرج ) أي : استحب إخراجه . ( وتقدم ) في زكاة الأثمان ( تحريم زخرفته ) أي : المسجد ( بنقد ) فليراجع . | ( وتكره ) زخرفته ( بنقش وصبغ وكتابة ونحوه مما يلهي المصلي ) عن صلاته غالبا ( وإن كان ) فعل ذلك ( من مال الوقف حرم ) فعله ( ووجب الضمان ) لجهة الوقف لأنه لا مصلحة فيه وإن كان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف ( ولا بأس بتجصيصه وتبييض حيطانه ) قاله في الغنية وصححه القاضي سعد الدين الحارثي ( ولم يره ) الإمام ( أحمد وقال : هو من زينة الدنيا ) قال في الشرح : ويكره تجصيص المساجد وزخرفتها لما روى عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم رواه ابن ماجه وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أمرت بتشييد المساجد رواه أبو داود . فعليه يحرم من مال الوقف ويجب الضمان لا على الأول . | ( ويصان ) المسجد ( عن تعليق نحو مصحف بقبلة ) دون وضعه بالأرض قال أحمد : يكره أن يعلق في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف ونحوه . ( وحرم فيه ) أي : المسجد ( بيع وشراء ولا يصحان ) أي : البيع والشراء

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٥٥