تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نفل لا شيء عليه ) لأنها عبادة غير واجبة بأصل الشرع فلم يجب بإفسادها كفارة كالصوم في غير رمضان ولأن وجوب الكفارة إنما تثبت بالشرع ولم يرد الشرع بإيجابها فتبقى على الأصل . | ( و ) إن وطىء ( في نذر فكما مر ) مفصلا ( قال المنقح : فهو كما لو أفسده بالخروج ) وتقدم آنفا ( وظاهر كلامهم ) أي : الأصحاب : ( لا يبطل ) الاعتكاف ( بإنزال بنحو لمس وتقبيل ) واستمناء والمذهب أنه يفسد اعتكافه ولا كفارة لهذا الإنزال بل لإفساد نذره . ( وجاز ) للمعتكف تقبيل و ( مباشرة ) دون فرج ( بغير شهوة ) كغسل رأسه وترجيل شعره لحديث عائشة . ( ولا يبطل ) الاعتكاف ( بإغماء ) لعدم منافاته له كالنوم وأولى . | ( ويتجه و ) لا يبطل ب ( جنون ) لعدم اختياره . ( و ) يتجه ( أنه لا يقضي ) معتكف أغمي عليه أو جن ( زمن إغمائ ) ه إذ هو ( كنائم ) والنائم لا قضاء عليه ( ولا ) يقضي ( زمن جنونه ) أيضا ( لعدم تكليفه ) إذن وهو متجه .

| ( فصل )

| ( سن لمعتكف ترك لبس رفيع ثياب وتلذذ بمباح له قبل اعتكافه وعدم نوم إلا عن غلبة ) نعاس ولو مع قرب الماء ولا ينام مضطجعا بل ( متربعا أو مستندا ) . ولا يكره شيء من ذلك ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٥٠