تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يخرج منه فلا يمكن تعلقه به ( لكن إن لم يكن له سوى خمس ) من ( إبل امتنعت زكاة ) حول ( ثان لكونها دينا ) فينقص بها النصاب فلا ينعقد عليها الحول ( وما زاد على نصاب ) مما زكاته في عينه ( ينقص من زكاته كل حول ) مضى ( بقدر نقصه بها ) أي : الزكاة لأنها تتعلق بعين المال فينقص بقدرها فلو ملك إحدى وعشرين ومائة من غنم ثم مضى حولان فأكثر فعليه للأول شاتان ولما بعده شاة حتى تنقص عن أربعين . ولو ملك خمسا وعشرين من إبل ومضى أحوال فعليه للأول بنت مخاض ولما بعده أربع شياه على ما تقدم ( وتعلقها ) أي : الزكاة ( بالنصاب ك تعلق ( أرش جناية ) برقبة جان ( لا ك تعلق ( دين برهن أو ) تعلق دين ( بمال محجور عليه لفلس ولا ) ك تعلق شركة ) بمال مشترك ( فله ) أي : المالك ( إخراجها ) أي : الزكاة ( من غيره ) أي : النصاب كما لسيد الجاني فداؤه بغير ثمنه ( والنماء بعد وجوبها ) أي : الزكاة ( له ) أي : المالك كولد الجانية لا يتعلق به أرش الجناية فكذا إنماء النصاب ونتاجه لا تتعلق به الزكاة فلا تكون الفقراء شركاء فيه . | ( وإن أتلفه ) أي : النصاب مالك ( لزم ) ه ( ما وجب فيه ) من الزكاة ( لا قيمته ) أي : النصاب كما لو قتل الجاني مالكه وكان أرش الجناية دون قيمته لم يلزمه سوى ما وجب بالجناية بخلاف الراهن إذا أتلف المرهون تلزمه قيمته مكانه ( وله ) أي : المالك ( التصرف ) فيما وجبت فيه الزكاة ( ببيع وغيره ) كهبة وإصداق كما أن له ذلك في الجاني بخلاف راهن ومحجور عليه لفلس وشريك . ( ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها ) أي : الزكاة حيث قدر على إخراجها من غيره . ويخرجها البائع

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٥