تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخروج لعذر غير معتاد ( فإن تطاول ) غير المعتاد ( عرفا ) فإن كان ( في تطوع خير بين رجوع وعدمه ) لعدم وجوبه بالشروع ( و ) إن كان ( في ) اعتكاف ( واجب ) فإنه ( يجب رجوعه لمعتكفه ) لأداء ما وجب عليه . | ( وله ) أي : الناذر ( ثلاثة أحوال ) بالاستقراء : | الحال الأولى أشار إليها بقوله : ( ففي نذر متتابع ) كشهر ( غير معين ) اعتكف بعضه ( ثم خرج لعذر ) غير معتاد وطال خروجه ( يخير بين بناء ) على ما مضى من اعتكافه وقضاء ما فاته فيبتديء اليوم الذي خرج فيه من أوله فيكون متتابعا ( ويكفر ككفارة يمين ) لأن النذر حلفة ولم يفعله على وجهه ( وبين استئناف الاعتكاف من أوله ولا كفارة لإتيانه بالمنذور على وجهه ) فلم تلزمه كفارة كما لو أتى به من غير أن يسبقه الاعتكاف الذي خرج منه . | وأشير إلى الحال الثانية بقوله : ( وفي نذر معين ) كما لو نذر أن يعتكف شهر رمضان في سنة كذا مثلا ( يقضي ) ما فاته منه زمن خروجه ( ويكفر ) كفارة يمين ( لفوات المحل ) . | وأشير إلى الحال الثالثة بقوله : ( وفي نذر أيام مطلقة كخمس ) ولم يقل متتابعة ولم ينوه ( يتمم ) أي : يتمم ما بقي عليه منها ( بلا كفارة ) لأنه أتى بالنذر على وجهه أشبه ما لو لم يخرج ( لكنه لا يبني على بعض ذلك اليوم ) الذي خرج فيه بل يستأنف بدله يوما كاملا لئلا يفرقه .

| ( فصل )

| ( وإن خرج ) معتكف ( لما ) أي : أمر ( لا بد له منه مما مر

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٤٦