تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي : دعي إلى ضيافة - وعلم أنه إذا لم يأكل منها يناله من ربها ضرر فله شرطه دفعا للضرر وهو متجه . | ( وكما لا بد منه ) في جواز الخروج ( تعين نفير ) احتيج إليه ( وإطفاء حريق وإنقاذ نحو غريق ) كمن تحت هدم ( ومرض شديد ) يتعذر معه المقام كالقيام المتدارك أو لا يمكنه المقام معه إلا بمشقة شديدة بأن يحتاج إلى خدمة أو فراش ( وخوف من فتنة على نفسه أو حرمته أو ماله ونحوه ) جاز له الخروج لأنه عذر في ترك الواجب فههنا أولى . وعلم منه أنه لا يخرج لمرض خفيف كصداع وحمى خفيفة ووجع ضرس لأنه خروج لما له منه بد ( و ) كذا ( عدة وفاة ) إذا مات زوج معتكفة فلها الخروج لتعتد في منزلها لوجوبه بأصل الشرع وكونه حق الله وحق آدمي يفوت إذا ترك لا إلى بدل بخلاف النذر .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٤٤