آخر لم يجزئه . ( ولا يلزمه ) إذا نذر أن يعتكف يوما مثلا مصليا ( صلاة جميع زمن نذر ) اعتكافه ( فيجزئه ركعتان ) في ذلك الزمن . | ( ويتجه : لا ) تجزئه ( ركعة ) واحدة ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع فإنه جزم بأنه يكفيه ركعة عند الإطلاق مع أنه قد صرح في باب النذر بعدم الإجزاء فقال : وإن نذر صلاة فركعتان قائما لقادر لأن الركعة لا تجزىء في الفرض . انتهى وهو متجه . | ( ولا يجزئه ) أي : من نذر أن يعتكف صائما أو بصوم ( اعتكاف في صوم رمضان ونحوه ) كاعتكافه في صوم كفارة إذ لا يجزىء الصوم عن واجبين . | ( ويتجه ) : لو نذر صوما ( في اعتكاف ) وكان نذره أن يصوم ( بعض يوم ) فنوى الصيام في أثناء النهار ثم اعتكف ( صحة ) فاعل يتجه ( نية صوم إذن ) أي : وقت إرادته الاعتكاف ولو في أثناء النهار إذا لم يكن أتى بمناف للصوم وفيه نظر إذ صريح كلامهم يأبى صحة هذه النية لاشتراطهم تبييتها لكل صوم واجب .
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي