تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحول ويجوز أن يخرج من الآخر و ( لا ) ينقطع الحول إذا بيع أو أبدل ما تجب في عينه ( بجنسه ) نص عليه وإن اختلف نوعه لأنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول فبني حول بدله من جنسه على حوله كالعروض ( فلو أبدله ) أي : النصاب ( بأكثر ) من جنسه ( زكاة ) أي : الأكثر ( إذا تم حول ) النصاب ( الأول ) ك نتاج ) نصا ( فبائع خمس من الإبل بعشرين ) منها ( قبل مضي حول يزكي العشرين ) ولو باعها بأربع انقطع الحول . | ( وإن فرضها ) أي : الزكاة ( بعد مضي أكثره ) أي : الحول حرم و ( لم تسقط ) الزكاة ( بإخراج عن ملكه ) ببيع أو إبدال بأنقص من النصاب لقوله تعالى : إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة الآيات فعاقبهم تعالى بذلك لفرارهم من الزكاة ولأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق في مرض موته . وقوله : بعد مضي أكثره هو ما صححه ابن تميم . قال في المبدع : والمذهب : أنه إذا فعل ذلك فرارا منها لا تسقط مطلقا أطلقه أحمد . انتهى . وتبعه في المنتهى ( ويزكى ) من نقص النصاب أو باعه أو أبدله بغير جنسه فرارا ( من جنس ما ) أي : النصاب الذي ( فر منه ) بإخراجه عن ملكه ببيع ونحوه لذلك الحول الذي فر فيه منها لأنه الذي انعقد فيه الوجوب دون ما بعده ( وإن ادعى ) مالك نصاب نقص منه أو باع ونحوه ( عدم ) أي : الفرار ( وثم ) بفتح المثلثة ( قرينة ) فرار ككونه شحيحا أو تخاصم مع الساعي أو الفقراء ( عمل بها ) أي : القرينة ورد قوله لدلالتها على كذبه ( وإلا ) يكن ثم قرينة ( قبل قوله ) في عدم الفرار لأنه الأصل .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٣