تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصح من كافر ولا محدث حدثا أكبر ولا غير عاقل ولا ممن دون سبع ولا في غير مسجد أو بغير لبث ولا بلزوم مسجد لنحو صناعة . ومشروعيته بالكتاب والسنة قال في المغني : ولا نعلم بين العلماء خلافا في أنه مسنون ( فمن نذر ) اعتكافا ( وأطلق ) فلم يقيده بمدة ( أجزأته ساعة ) و ( لا ) يكفي ( عبوره ) المسجد من غير لبث لأنه لا يسمى معتكفا . | ( وسن أن لا ينقص ) الاعتكاف ( عن يوم وليلة ) خروجا من خلاف من يقول : أقله ذلك ( ولا يكره تسميته ) أي : الإعتكاف ( جوارا ) لقول عائشة عنه صلى الله عليه وسلم : وهو مجاور في المسجد متفق عليه . ( ويكره تسميته ) أي : الإعتكاف ( خلوة وحرمه ) أي : حرم ( ابن هبيرة ) أن يسمى بذلك فقال : هذا الاعتكاف لا يحل أن يسمى خلوة ولم يزد على هذا وكأنه نظر إلى قول بعضهم :

% إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل : % خلوت ولكن قل : علي رقيب % % قال في الفروع : ولعل الكراهة أولى أي : من التحريم . | ( وسن ) الإعتكاف ( كل وقت ) إجماعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه واعتكف أزواجه معه وبعده . ( و ) هو ( برمضان آكد ) لفعله صلى الله عليه وسلم ( وآكده ) أي : آكد رمضان ( عشره الأخير ) لحديث أبي سعيد : كنت أجاور هذا العشر - يعني الأوسط - ثم بدا لي أن أجاور هذا العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليلبث في معتكفه ولما فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٢٨