تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فصل )

| ( سن فورا ) لمن فاته شيء من رمضان ( تتابع قضاء رمضان ) نصا وفاقا مسارعة لوفاء ذمته ولا بأس أن يفرق لقوله تعالى : فعدة من أيام أخر وعن ابن عمر مرفوعا : قضاء رمضان : إن شاء فرق وإن شاء تابع رواه الدارقطني ولم يسنده غير سفيان بن بشر قال المجد : لا نعلم أحدا طعن فيه والزيادة من الثقة مقبولة ولأنه لا يتعلق بزمان معين فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق . ( إلا إذا بقي من شعبان قدر ما عليه ) من عدد الأيام التي لم يصمها من رمضان ( فيجب ) التتابع لضيق الوقت كأداء رمضان في حق من لا عذر له ( ك ) وجوب ( عزم عليه ) أي : على القضاء إذا لم يفعله فورا ( ولو اتسع له ) الوقت ( وكذا كل عبادة متراخية ) يجب العزم عليها كالصلاة إذا دخل وقتها المتسع . | ( ومن فاته ) صوم ( رمضان ) كله تاما كان أو ناقصا لعذر أو غيره كالأسير والمطمور وغيرهما ( قضى عدد أيامه ) سواء ابتدأه من أول الشهر أو من أثنائه كأعداد الصلوات الفائتة لأن القضاء يجب أن يكون بعدد ما فاته . ( ويجزىء ) قضاء ( يوم شتاء عن ) يوم ( صيف كعكسه ) بأن يقضي يوم صيف عن يوم شتاء لعموم الآية . ( ويقدم ) قضاء رمضان ( وجوبا على ) صوم ( نذر لا يخاف فوته ) لاتساع وقته لتأكد القضاء لوجوبه بأصل الشرع فإن خاف فوت النذر قدمه لاتساع وقت القضاء . | ( ويتجه مع خوف فوت كل ) من قضاء رمضان وصوم النذر : ( تقديم ) صوم ( نذر ) على قضاء رمضان كذا قال في شرح

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٠٨