| ( و ) سن ( قوله ) أي : الصائم ( جهرا ) برمضان ( إن شتم ) للأمن من الرياء وفيه زجر من شاتمه لحرمة الوقت : ( إني صائم و ) إن شتم ( بغير رمضان ) سن قوله ذلك ( سرا يزجر نفسه بذلك ) خوف الرياء . | ( و ) سن ( تعجيل فطر إذا تحقق غروب ) لحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه . ( ويكفي ) في الغروب ( خبر واحد ) ثقة كالقبلة ( ويباح ) فطره ( إن غلب على ظنه ) غروب شمس إقامة للظن مقام اليقين ولكن الاحتياط حتى يتيقن والفطر قبل صلاة المغرب أفضل لحديث أنس : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء رواه ابن عبد البر . ( ويحرم ) فطره ( مع شكه ) في غروب شمس فإن أفطر لزمه القضاء . ( وكره جماع مع شك في طلوع فجر ثان ) نصا لأنه ليس مما يتقوى به على الصوم وفيه تعريض لوجوب الكفارة . | و ( لا ) يكره ( سحور ) إذن نصا ( وأوله ) أي : السحور ( نصف ليل ويسن ) لحديث : تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه . ( ك ) ما يسن ( تأخيره ) أي : السحور ( إن لم يخشه ) أي : طلوع الفجر الثاني لحديث زيد بن ثابت قال : تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت : كم كان بينهما ؟ قال : قدر خمسين آية متفق عليه . ولأنه أقوى على الصوم وللتحفظ من الخطأ والخروج من الخلاف . ( وتحصل فضيلة ) السحور ( بشرب ) لحديث : ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ( و ) يحصل ( كمالها ) أي : فضيلة السحور ( بأكل ) للخبر .
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي