صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة بمعناه . | ( و ) كره له ( مضغ علك لا يتحلل ) منه أجزاء لأنه يجمع الريق ويحلب الفم ويورث العطش فإن وجد طعمه في حلقه أفطر لأنه واصل أجنبي يمكن التحرز منه وتقدم . ( وحرم ) مضغ ( ما يتحلل ) منه أجزاء من علك وغيره قال في المبدع : إجماعا لأنه يكون قاصدا لإيصال شيء خارج إلى جوفه مع الصوم وهو حرام . ( ولو لم يبلع ريقه ) إقامة للمظنة مقام المئنة ( و ) حرم ( نحو قبلة ) كمعانقة ولمس وتكرار نظر ( لمن ظن إنزالا ) بغير خلاف ذكره المجد وغيره . ( و ) حرم ( تعاطي كل مفطر ) إجماعا . | ( ويجب ) مطلقا ( اجتناب كذب ) محرم أما الكذب لتخليص معصوم من قتل فواجب ولإصلاح بين الزوجين فمباح ( وغيبة ) محرمة أما الغيبة في حق ذوي البدع والمتجاهرين بالمعاصي ولغرض صحيح لا يمكن الوصول إليه إلا بها كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والتحذير والتعريف إذا لم يعرف إلا به فمباحة ( ونميمة ) وهي : ذكر الخبر على وجه إفساد المودة وقال بعضهم : هي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم ( وشتم ) أي : سب ( وفحش ) قال ابن الأثير : كل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي ( ونحوه ) كل وقت لحديث أنس مرفوعا : لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وقلت : يا جبريل ! من هؤلاء ؟ قال : الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود . ( و ) وجوب اجتناب ذلك ( في
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي