جماع ( كفارة ) لأن كل يوم عبادة منفردة تجب الكفارة بفساده لو انفرد فإذا فسد أحدهما بعد الآخر وجب كفارتان كحجتين أو عمرتين وكما لو كان من رمضانين ( كمن أعاده ) أي : الجماع ( في يومه بعد أن كفر ) لجماعه الأول فتلزمه ثانية نصا قال البهوتي : قلت : فإن أخرج بعض الكفارة ثم وطىء في يومه دخلت بقيته الأولى في الثانية وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع وكفر ثم أعاده فيه لزمته أخرى ( أو وطىء في حيضة بعده ) أي : التكفير فعليه أن يكفر للوطء الثاني و ( لا ) يكفر ثانيا إذا وطىء في ذلك الحيض ( قبله ) أي : قبل التكفير لتداخل الكفارات ( إلا ) إن وطىء قبل التكفير ( بحيضة ثانية ) فعليه أن يكفر كفارتين لأن لكل حيضة حكم نفسها . ( ولو حاضت ) المرأة وهي مجامعة ( فنزع ) في الحال ( لزمته ) الكفارة لأن النزع جماع وتقدم . ( ولا تسقط ) كفارة وطء عن امرأة ( إن حاضت المرأة أو نفست ) في يوم بعد تمكينها طاهرا ( أو مرضا ) أي : الرجل والمرأة بعد الجماع حال الصحة ( أو جنا أو سافرا بعد ) وطء محرم ( في يومه ) فلا تسقط عنهما الكفارة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأعرابي : هل طرأ له بعد وطئه مرض أو غيره بل أمره بالكفارة ولو اختلف الحكم لسأله عنه ولأنه أفسد صوما واجبا من رمضان فاستقرت كفارته كما لو لم يطرأ العذر لا يقال : تبينا أن الصوم غير مستحق عند الجماع لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر . | ( وهي ) أي : كفارة وطء نهار : ( عتق رقبة ) مؤمنة سليمة على ما يأتي في الظهار ( فإن لم يجد ) الرقبة أو وجدها تباع ولا ثمن معه ( فصيام شهرين متتابعين ) للخبر ( ويتعين صوم لقن ) ذكر
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي