نيته ل ) صوم ( واجب ) قضى لانقطاع النية بذلك فيحصل الإمساك بلا نية فلا يجزئه فإن شك أو ظنه ليلا فلا قضاء عليه لأنه لا يمنع نية الصوم غير اليقين لأن الظان شاك وتقدم آنفا ( أو ) أكل ونحوه في وقت يعتقده ( ليلا فبان نهارا ) في أول الصوم أو آخره قضى لأنه تعالى أمر بإتمام الصوم إلى الليل ولم يتم . وعن أسماء : أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام بن عروة - وهو راوي الحديث - : أمروا بالقضاء ؟ قال : لا بد من قضاء رواه أحمد والبخاري . ( أو أكل ) ونحوه ( ناسيا فظن أنه قد أفطر ) بذلك ( فأكل ) ونحوه ( عمدا قضى في الكل ) أي : كل ما تقدم من المسائل . | ( فرع : سن لمن لزمه غسل ليلا من نحو جنب وحائض ) ونفساء انقطع دمها وكافر أسلم ( أن يغتسل قبل طلوع فجر ) ثان خروجا من الخلاف واحتياطا للصوم ( فلو لم يغتسل مطلقا ) لا قبل الفجر ولا بعده ( صح صومه وأثم من حيث ) تأخير ( الصلاة ) عن وقتها .
| 3 ( فصل فيما يوجب الكفارة )
| ( وإن جامع مكلف نهار رمضان لغير شبق وعذر مبيح لفطر كمرض ) ينتفع بالوطء فيه ( وسفر ولو اعتقده ليلا ) فبان بخلافه ( أو ) وطىء ( في يوم لزمه إمساكه بعد لزومه ) بثبوت رؤية نهارا أو عدم تبييت نية لأنه يحرم عليه تعاطي ما ينافي الصوم ( أو ) جامع في يوم ( رأى الهلال ليلته وردت شهادته ) فعليه القضاء