تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وصام ) الذي ظهر له أنه رمضان ( ويجزئه ) الصوم ( إن شك هل وقع صومه قبله ) أي : قبل رمضان ( أو ) وقع ( بعده ) لأنه أدى فرضه باجتهاد ولا يضر تردده في النية لمكان الضرورة ( كما لو وافقه ) أي : رمضان ( أو ) وافق ( ما بعده ) أي : بعد رمضان كذي الحجة أو محرم ونحوه كالصلاة ( لا إن وافق ) صومه رمضان ( القابل فلا يجزئ ) ه ( عن واحد منهما ) أي : الرمضانين ( اعتبارا بنية التعيين ) وهو المذهب . ( و ) إن صام شوال أو ذي الحجة فإنه ( يقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق ) لأنه لا يصح صومها عن رمضان ( ولو صام ) من اشتبهت عليه الأشهر ( شعبان ثلاث سنين متوالية ثم علم ) الحال ( قضى ما فات ) وهو رمضان ثلاث سنين قضاء ( مرتبا شهرا على أثر شهر ) بالبينة ( كصلاة فائتة ) نصا نقله مهنا . | ( ويتجه : أن الترتيب ليس بشرط للصحة ) فيجوز التفريق بين الشهور والأيام غير أنه لا يؤخره عن شعبان وهو متجه . ( ومن ظن أن الشهر لم يدخل ) فصام لم يجزئه ولو أصاب ( أو شك ) أن الشهر لم يدخل ( فصام لم يجزئه ولو أصاب ) كما لو تردد في دخول وقت الصلاة .

| ( فصل )

| ( ويجب الصوم على كل مسلم عاقل بالغ ) لقوله تعالى :

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٧٨