تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بل ) شك ( في المنوي ) قاله ابن الجوزي في كتابه درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم ( ويجزىء ) صوم هذا اليوم ( إن ظهر أنه منه ) أي : رمضان بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر لأن صومه قد وضع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية . | ( وتثبت ) تبعا لوجوب صومه ( أحكام صوم ) رمضان ( من صلاة تراويح ) احتياطا لوعده صلى الله عليه وسلم من صامه وقامه بالغفران ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك ( و ) من ( وجوب كفارة بوطء فيه ) أي : ذلك اليوم ( و ) من وجوب ( إمساك ) على ( من أفطر ) جاهلا أو لم يبيت النية ( ما لم يتحقق أنه من شعبان ) بأن لم ير مع صحو بعد ثلاثين ليلة من الليلة التي غير فيها هلال رمضان فيتبين أنه لا كفارة بالوطء في ذلك اليوم . | و ( لا ) تثبت ( بقية الأحكام من حلول أجل ووقوع ) نحو طلاق أو عتق ( معلق ) بدخول رمضان ( وانقضاء عدة ) ومدة إيلاء عملا بالأصل خولف للنص واحتياطا لعبادة عامة . ( وكذا ) أي : كرمضان في وجوب صومه إذا غم هلاله ( حكم شهر ) معين ( نذر صومه أو ) نذر ( اعتكافه في وجوب شروع ) في المنذور فيه ( إذا غم هلاله ) أي : الشهر المنذور احتياطا لا في تراويح أو وجوب كفارة لوطء فيه أو إمساك إن لم يكن يبيت النية ونحوه لخصوص ذلك برمضان . ( والهلال المرئي نهارا ولو ) رؤي ( قبل الزوال ) في أول رمضان أو غيره أو في آخره ( ل ) الليلة ( المقبلة ) نصا ( فلا يجب به صوم ) إن كان في أول الشهر . ( ولا ) يباح به ( فطر ) إن كان في آخره لما روى أبو وائل قال : جاء كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٧١