تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحول بعد موت الموصي وقبولهم الوصية لأنهم ملكوها بمجرد موته ملكا تاما وحال عليها الحول قبل الشراء فوجبت فيها الزكاة كبقية أموالهم وهو متجه . ( ولو ربح ) لعدم تعين مالكه ( والربح كأصل ) قال في الفروع : ومن وصى بدراهم في وجوه البر ليشتري بها ما يوقف فاتجر بها الوصي فربحه مع المال فيما وصى به ولا زكاة فيهما ويضمن إن خسر نقل ذلك الجماعة . | ( ولا ) زكاة ( في مال من عليه دين ) حال أو مؤجل ( ينقص النصاب ) باطنا كان المال كأثمان وعروض تجارة أو ظاهرا كماشية وحبوب وثمار لما روى أبو عبيد في الأموال عن السائب بن يزيد قال : سمعت عثمان بن عفان يقول : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم وفي لفظ

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٧