تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عكسه ( ما لم يكن ) من لزمته نفقته ( عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين ) لأنه يعطى لغير النفقة الواجبة بخلاف عمودي النسب لقوة القرابة . | ( ولا ) يجزىء دفع زكاة ( لبني هاشم وهم سلالته ) أي : هاشم ذكورا كانوا أو إناثا ( فدخل آل عباس ) بن عبد المطلب ( و ) آل ( علي و ) آل ( جعفر و ) آل ( عقيل ) بن أبي طالب ( و ) آل ( الحارث بن عبد المطلب و ) آل ( أبي لهب ) سواء أعطوا من الخمس أو لا . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب لعموم : إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس رواه مسلم . وعن أبي هريرة قال : أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كخ كخ ليطرحها وقال : أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة متفق عليه . ( ما لم يكونوا ) أي : آل محمد صلى الله عليه وسلم ( غزاة أو مؤلفة أو غارمين كإصلاح ) ذات بين فيعطون لذلك مع الغنى لجواز الأخذ لذلك مع الغنى وعدم المنة فيه . | ( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي : ( لا ) يجزىء دفع زكاة إلى بني هاشم ( إن كانوا مكاتبين أو أبناء سبيل ) لاقتصارهم على جواز الدفع للغزاة والمؤلفة والغارمين . | ( ولا يجوز كونهم ) أي : بني هاشم ( عاملين ) على الزكاة لشرفهم وعلو مرتبتهم وهو متجه . ( واختار الشيخ ) تقي الدين ( وجمع ) منهم : القاضي يعقوب من أصحابنا وقاله أبو يوسف

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٥٦