تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصا إن بلغت نصابا لأن الزرع والثمر ليسا وقفا بدليل بيعهما . ( ويخرج ) الموقوف عليه الزكاة ( من غير السائمة و ) غير ( أولادها ) إذ السائمة بخروج عنها لا منها لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه ( إن بلغت حصة كل واحد نصابا ) من الموقوف عليهم من غلة أرض وشجر ( نصابا ) وإلا فلا زكاة عليهم لأنه لا أثر للخلطة في غير الماشية ( فلا زكاة على سيد ) مكاتب ( في دين كتابة ) لنقص ملكه فيه بعدم استقراره بحال وعدم صحة الحوالة عليه وضمانه وما قبضه منه سيده يستقبل به الحول إن بلغ نصابا وإلا فكمستفاد وكذا إن عجز وبيده شيء . ( ويتجه : ولا ) تجب زكاة ( على مستحق استحقاقه دين موقف ) لعدم تمام ملكه فإذا قبضه ابتدأ حوله من حين القبض إن بلغ نصابا وإلا فلا وهو متجه . | ( و ) لا زكاة في ( حصة مضارب ) من ربح ( قبل قسمته ولو

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٥