تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا كان غير ذلك عابوه رواه أبو بكر في التفسير . ( أو ) يرجى بعطيته ( إسلام نظيره ) لأن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظيرهما ( أو ) لأجل ( جبايتها ) أي : الزكاة ( ممن لا يعطيها ) إلا بالتخويف ( أو ) لأجل ( دفع عن المسلمين ) بأن يكونوا في أطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا من الزكاة دفعوا الكفار عمن يليهم من المسلمين وإلا فلا . ( أو ) يرجى بعطيته ( نصح في الجهاد ) فيعطى لذلك ( ويعطى ) مؤلف من زكاة ( ما ) أي : قدرا ( يحصل به التأليف ) لأنه المقصود ( ويقبل قوله ) أي : المطاع في عشيرته ( في ضعف إسلامه ) لأنه لا يعلم إلا منه و ( لا ) يقبل قوله : ( إنه مطاع ) في عشيرته ( إلا ببينة ) لعدم تعذر إقامة البينة عليه . ( ولا يحل لمسلم ) مؤلف ( ما أخذه ) إن أعطي ( لكف شره كهدية لعامل ) ورشوة لحديث : هدايا العمال غلول ( وإلا ) أي : وإن لم يكن أعطي لكف شره بل ليقوى إيمانه أو يسلم نظيره أو ينصح في الجهاد أو يدفع عن المسلمين ونحوه ( حل ) له ما أخذه كباقي أهل الزكاة . | ( الخامس : مكاتب ) قدر على تكسب أولا لقوله تعالى : وفي الرقاب ( ولو قبل حلول نجم ) كتابة لئلا يحل ولا شيء معه . فتنفسخ الكتابة ( فيعطى ) المكاتب ( وفاء دين كتابته ولو مع قوة كسب ) نص عليه و ( لا ) يعطى المكاتب من الزكاة ( لجهة فقره لأنه قن ) ما بقي عليه درهم والقن لا يعطى منها . | ( ويجزىء ) من عليه زكاة ( أن يشتري منها ) أي : الزكاة و ( لا ) يشتري ( بعرض رقبة لا تعتق عليه ) لرحم أو تعليق

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٤٢