| ( ويحلف عامل لمستحق ) زكاة أنه لم يأخذها من رب المال ( ويبرأ ) من عهدتها فتضيع على الفقراء لأنه أمين . ( وإن ثبت ) على عامل أخذ زكاة من أربابها ( دفعها ) العامل ( له ) أي : لرب المال ( ولو بشهادة أرباب أموال بعضهم لبعض بلا تخاصم ) بين عامل وشاهد قبلت و ( غرم ) عامل للفقراء ما ثبت عليه أخذه وإنما قبل منهم ذلك لعدم المانع ( وإن شهد مستحق ) كفقير ونحوه ( لعامل أو عليه لم يقبل ) منه ذلك لما فيه من جلب النفع . ( ويصدق عامل في قبض زكاة من ربها ولو عزل ) كحاكم أقر بحكمه بعد عزله ( أو ) أنه يعمل عليها إلا ( بجعل ) ويأخذه ( و ) بصدق عامل ( في ) دعوى ( دفع ) زكاة ( لفقير ) فيبرأ منها ( و ) يصدق ( فقير في عدمه ) أي : الدفع إليه منها وظاهره : بلا يمين ويأخذ زكاة أخرى . ( وما خان ) العامل ( فيه أخذه الإمام ) ليرده إلى مستحقيه لقوله صلى الله عليه وسلم : من استعملناه على عمل فما أخذ بعد ذلك فهو غلول رواه أبو داود . و ( لا ) يأخذه ( أرباب الأموال ) لأنه زكاة لكن إن أخذ منهم شيئا ظلما بلا تأويل فلهم أخذه ( قال الشيخ ) تقي الدين : ( ويلزمه ) أي : العامل ( دفع حساب ما تولاه إذا طلب منه ) وقال ابن تميم : لا يلزمه واقتصر عليه في المبدع .
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي