تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 2 ( باب زكاة الفطر )

| هو اسم مصدر من قولك : أفطر الصائم إفطارا . وأضيفت إلى الفطر لأنه سبب في وجوبها فهو من إضافة الشيء إلى سببه . وقيل لها : فطرة لأن الفطرة الخلقة . قال تعالى : فطرة الله التي فطر الناس عليها وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس وهي بضم الفاء : كلمة مولدة وقد زعم بعضهم أنه مما يلحن فيه العامة وليست كذلك لاستعمال الفقهاء لها قاله في المبدع . | وهي ( صدقة واجبة بالفطر من ) آخر ( رمضان ) قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى : قد أفلح من تزكى هو زكاة الفطر ( ولا تسقط ) الفطرة ( بعد وجوبها ) وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان ( بموت ولا غيره ) كعتق عبد أو بيعه وإبانة زوجة لاستقرارها . | ( ولا تجب ) الفطرة ( إن وجد قبل غروب ) شمس ( ليلة العيد موت أو ردة أو بانت زوجة أو عتق أو بيع عبد أو أيسر قريب معسر ) بسبب أو انتقال ملك فلا فطرة في الكل لزوال السبب قبل زمن الوجوب ( ولا ) تجب الفطرة ( إن أسلم ) كافر أو زوجة أو قريب بعد غروب ليلة العيد ( أو ملك قنا أو ) تزوج ( زوجة أو ولد له ) من تلزمه نفقته من نحو ولد أو أخ ( بعده ) أي : بعد غروب ليلة العيد .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٠٤