تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعلى الصغير وابن عقيل . ( فلا يمس المصحف بعضو من أعضائه ) حتى غير أعضاء الوضوء ( ولا بعضو غسله ) بالوضوء حتى يتم وضوءه ( ولو قلنا برفع الحدث عنه ) بغسله كما هو الصحيح ( فإنما هو ) - أي : القول برفع الحدث عنه - ( لعدم تأثر ماء ) طهور قليل ( بغمسه ) فيه بعد غسله فلا يسلبه الطهورية ولعدم وجوب إعادة غسله . | ( وتجب فيه تسمية وهي ) قول : ( بسم الله ) في الوضوء ( لا يجزىء غيرها كالرحمن ) لحديث أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله . قال البخاري : أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن - يعني حديث سعيد بن زيد - وسئل إسحاق بن راهويه : أي حديث أصح في التسمية ؟ فذكر حديث أبي سعيد . ومحلها اللسان ووقتها بعد النية ( وتسقط سهوا ) نصا لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وكواجبات الصلاة كما تجب ( في غسل ) وتيمم وتسقط في الثلاثة سهوا نصا لأنها عبادة تتغاير أفعالها فكان من واجباتها ما يسقط سهوا كالصلاة ( ويتجه و ) تسقط أيضا ( جهلا كما مر ) في الفصل قبله . قال في شرح الإقناع : قلت : مقتضى قياسهم على الصلاة سقوطها جهلا خلافا لما بحثه في القواعد الأصولية قياسا على الزكاة والظاهر إجزاؤها بغير العربية ولو ممن يحسنها كالزكاة إذ لا فرق بينهما . انتهى . وهو متجه ( وإن ذكرها ) - أي : التسمية - ( في الأثناء ) أي : أثناء الوضوء أو الغسل أو التيمم ( ابتدأ ولا يبني ) على ما غسله قبل التسمية لأنه أمكنه أن يأتي بها

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٩٩