قال الترمذي : حسن صحيح . ولأن التعميق أبعد لظهور الرائحة وأمنع للوحوش والتوسيع : الزيادة في الطول والعرض والتعميق : بالعين المهملة : الزيادة في النزول . ( ويكفي ما ) أي : تعميق ( يمنع السباع والرائحة ) لأنه يحصل به المقصود وسواء الرجل والمرأة . ( و ) سن ( أن يسجى ) أي : يغطى قبر حين الدفن ( لأنثى ) ولو صغيرة لأنها عورة ( و ) ل ( خنثى ) لاحتمال أن يكون امرأة . ( وكره ) أن يسجى قبر ( لرجل إلا لعذر ) من ( نحو مطر ) لما روي عن علي أنه مر بقوم وقد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال : إنما يصنع هذا إلى النساء ولأن الرجل ليس بعورة وفي فعل ذلك له تشبه بالنساء . | ( وسن أن يدخل ) أي : القبر ( ميت من عند رجليه ) أي : القبر بأن يوضع النعش آخر القبر فيكون رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن ثم يسل الميت في القبر سلا رفيقا فيدخل الميت القبر برأسه ( لا برجليه ) لما روى الشافعي في الأم والبيهقي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه ( إن كان ) ذلك ( أسهل ) بالميت ( وإلا ) يكن إدخاله من عند رجليه أسهل ( ف ) يدخله ( من حيث سهل ) إدخاله منه إذ المقصود الرفق بالميت ( ثم ) إن استوت الكيفيات في السهولة ؛ فهو ( سواء ) لعدم المرجح . وعن زيد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى على جنازة ثم أدخله القبر من عند رجل القبر وقال : هذا من السنة رواه أبو داود والبيهقي وصححه . | ( ومن ) مات ( بسفينة وخيف ) بإبقائه ( فساده يلقى ببحر بعد ) غسله وتكفينه والصلاة عليه و ( تثقيله بشيء ) ليستقر في قرار
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٩٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٩٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي