تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بغيره ) كأن اختلط موتى مسلمون وكفار ولم يتميزوا بانهدام سقف بهم ونحوه ؛ ( صلى على الجميع ينوي ) بالصلاة ( من يصلى عليه ) منهم وهم المسلمون لوجوب الصلاة عليهم ولا طريق لها غير ذلك ( وغسلوا وكفنوا ) كلهم لأن الصلاة عليهم لا تمكن إلا بذلك إذ الصلاة على الميت لا تصح حتى يغسل ويكفن مع القدرة وسواء كانوا بدار إسلام أو حرب قل المسلمون منهم أو كثروا ( وإن ) أمكن عزلهم ) عن مقابر المسلمين والكفار دفنوا منفردين ( وإلا ) يمكن عزلهم ( ف ) يدفنون ( معنا ) لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وإن مات من يعهد ذميا فشهد عدل أنه مات مسلما ؛ حكم بها في الصلاة عليه دون توريث قريبه المسلم منه . | ( فرع : لمصل على جنازة قيراط ) من ( أجر وهو ) أي : القيراط : ( أمر معلوم عند الله تعالى ) وذكر ابن عقيل أنه قيراط نسبة من أجر صاحب المصيبة ( وله بتمام دفنها ) قيراط ( آخر بشرط أن لا يفارقها ) بل يكون معها ( حقيقة أو حكما من الصلاة ) عليها ( حتى تدفن ) لحديث : فكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها ( وفي الحديث ) : من شهد الجنازة حتى يصلى عليها ؛ فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن ؛ فله قيراطان قيل : ( وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين وفي ) صحيح ( مسلم : أصغرهما مثل أحد قال الشيخ ) تقي الدين : ( ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل ) وسئل أحمد عمن يذهب إلى مصلى الجنائز فيجلس فيه متصديا للصلاة على من يحضر من الجنائز فقال : لا بأس قال في الفروع : وكأنه يرى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل قال في حديث يحيى بن صعدة : ومن تبعها من أهلها - يعني : من صلى على جنازة فتبعها من أهلها - فله قيراط .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٩٣