تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاضي : كرهه جماعة من أصحابه واستدلوا بأخبار ضعيفة قال في الفروع والمراد : بلا حاجة . ( والفصد في معناها ) - أي : الحجامة - ( وهي ) - أي : الحجامة - ( أنفع منه ) - أي : الفصد - ( ببلد حار ) كالحجاز والتشريط والعضد أنفع منها ببلد بارد كالشام . | ( و ) كره ( قزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض ) لقول ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع احلقه كله أو دعه كله رواه أبو داود . فيدخل في القزع حلق مواضع من جانب رأسه وترك الباقي - مأخوذ من : قزع السحاب وهو : تقطعه - وأن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله شمامسة النصارى وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفل وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره . | ( و ) يكره ( حلق رأس امرأة وقصه لغير عذر ) لما روى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها فإن كان ثم عذر كقروح لم يكره ( ويحرم ) حلقها رأسها ( لمصيبة ) كلطم خد وشق ثوب ( ويتجه ) ويحرم عليها حلقه ( مع نهي زوج ) لها عن ذلك لما فيه من تشويهها في الجملة والأمة مثلها بل أولى فيحرم عليها حلق رأسها بلا إذن سيدها وهو متجه . ( ولها ) - أي : المرأة - ( حلق وجه وحفه ) نصا والمحرم إنما هو نتف شعر وجهها ( و ) لها ( تحسينه وتحميره ) ونحوه من كل ما فيه تزيين له . ( وكره حفه ) - أي : الوجه - ( لرجل ) نص عليه أحمد .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٨