تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعضهم ؛ ( لكن ليس لهم ) أي : الورثة ( سلبه ) أي : الكفن الذي تبرع به بعضهم أو غيرهم ( منه ) أي : الميت ( بعد دفنه ) لأنه لا إسقاط لحق أحد في تبقيته . | ( ومن نبش وسرق كفنه ؛ كفن من تركته ) نصا ( ثانيا وثالثا فقط ولو قسمت ) تركته كما لو قسمت قبل تكفينه الأول ويؤخذ من كل وارث للكفن بنسبة حصته من التركة ( ما لم تصرف ) تركته ( في دين أو وصية ) فإن صرفت في ذلك أو لم تكن ؛ ( فيترك ) الميت ( بحاله حيث لا متبرع ) فإن كان ثم متبرع فعل وإلا ؛ فلا يلزم أحدا من الورثة ولا غيرهم ( وإن أكل ) - بالبناء للمفعول - أي : أكل الميت سبع ونحوه ( أو بلي ) بأن صار ترابا ( وبقي كفنه ؛ فما ) أي : الكفن الذي ( من ماله تركة ) يقسم بين الورثة ( وما تبرع به ) من وارث أو أجنبي ( ف ) هو ( لمتبرع ) لأن تكفينه ليس بتمليك بل إباحة بخلاف ما لو وهبه للورثة فكفنوه به فيكون لهم ( ومما فضل مما جني ) من أجل تكفين بعد صرف ما احتيج إليه ؛ فهو لربه إن علم لأنه إباحة لعلمه أنه محتاج إليه فتبين أنه مستغن عنه فيرد إليه ( فإن جهل ) ربه أو اختلط ما جبي ولم يتميز ما لكل إنسان ؛ ( ففي كفن آخر ) يصرف إن أمكن لأنه مثل ما بذل له ( فإن تعذر ) صرفه في كفن آخر ؛ ( تصدق به ) لأنها من جنس ما بذله فيه . ( ولا يجبى كفن لعدم ) ما يكفن به ميت ( إن ستر ) أي : أمكن ستره ( بحشيش ونحوه ) كورق شجر لحصول المقصود بلا إهانة . ( فمن لم يجد ) من أولياء الميت ( ما يستر جميعه ؛ ستر عورته ) لتقدمها على سائر جسده ( ثم ) أن بقي شيء ستر به ( رأسه ) وما يليه ( وجعل على باقيه حشيش

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٦٩