تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدخول عليه كيف شاء قاله القاضي وابن عقيل . ( و ) كره ( تغطية وجهه ) نصا وفاقا ( و ) كره ( نظر ) إلى ( بقية بدنه لغير حاجة ولو غاسلا ) فلا ينظر إلا ما لا بد منه ( قال ابن عقيل : لأن جميعه صار عورة ) إكراما له ( فلذا شرع ستر جميعه ) بالكفن . ( انتهى ) . قال : فيحرم نظره ولا يجوز أن يحضره إلا من يعين في أمره نقله عنه في المبدع . ( ثم يرفع ) غاسل ( في أول غسل رأس ) ميت ( غير حامل إلى قرب جلوسه ) بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره ( ويعصر بطنه برفق ) ليخرج المستعد للخروج لئلا يخرج بعد الأخذ في الغسل فتكثر النجاسة ( ويكون ثم ) أي : هناك ( بخور ) - بوزن رسول - دفعا للتأذي برائحة الخارج ( ويكثر صب ماء حينئذ ) ليدفع ما يخرج بالعصر والحامل لا يعصر بطنها لئلا يتأذى الولد ولحديث أم سليم مرفوعا إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها ؛ فليبدأ ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى وإن كانت حبلى فلا تحركها رواه الخلال . ( ثم يلف ) الغاسل ( على يده خرقة خشنة فينجيه بها ) أي : الخرقة . كما تسن بداءة الحي بالحجر ونحوه قبل الاستنجاء بالماء ( والأولى لكل فرج خرقة ) لأن كل خرقة خرج عليها شيء من النجاسة لا يعتد بها إلا أن تغسل . | ( ويجب غسل نجاسة به ) أي : الميت لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان وظاهره : ولو بالمخرج فلا يجزىء فيها الاستجمار . ( و ) يجب ( أن لا يمس عورة من بلغ سبعا ) من السنين لأن المس أعظم من النظر كحال الحياة وروي أن عليا حين غسل النبي صلى الله عليه وسلم لف على يده خرقة حين غسل فرجه

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٥٤