تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( و ) سن ( عيادة ) مريض ( مسلم ) لحديث أبي هريرة مرفوعا : خمس تجب للمسلم على أخيه : رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة متفق عليه . ( غير مبتدع يجب هجره ؛ كرافضي ) داعية أو لا قال في النوادر : تحرم عيادته . ( أو يسن ) هجره ؛ ( كمتجاهر بمعصية ) فلا تسن عيادته إذا مرض ليرتدع ويتوب . ونقل حنبل : إذا علم من رجل أنه مقيم على معصية ؛ لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع وإلا ؛ كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرا عليه ! ولا جفوة من صديق . وعلم منه أن غير المتجاهر بمعصية يعاد ( قال ابن الجوزي : وتكره عيادة رجل لامرأة غير محرم ) له ( أو تعوده ) هي ( وأطلق غيره ) جواز ( عيادتها ) إذا كانت مستترة ( وحمل ) هذا الإطلاق ( على من لم يخف فتنة ) وهو محمل حسن . | ( ويعاد من وجع ضرس ورمد ودمل ) لحديث زيد بن أرقم ؛ قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم عاده لمرض كان بعينه رواه أبو داود وصححه الحاكم . ( قال ابن حمدان : عيادة المريض فرض كفاية . قال الشيخ ) تقي الدين : ( الذي يقتضيه النص وجوب ذلك ) كرد السلام وتشميت العاطس ( واختاره جمع ) منهم : الشيرازي كما في المبدع وقال : تبعا لجده ( والمراد : مرة ) واختاره الآجري . | ( وسن كون عيادته ) أي : المريض ( غبا ) قال في الفروع : ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال . وتكون العيادة ( من أول المرض ) لحديث : وإذا مرض فعده . وتكون ( بكرة وعشيا ) للخبر قال أحمد عن قرب وسط النهار :

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٢٩