بعد التكبير الزائد أو بعضه - لم يأت به لفوات محله وكما لو أدركه راكعا ؛ ( لكن يكبر فيما يقضيه ) ولو بنوم أو غفلة ( بمذهبه ) لا بمذهب إمامه لأنه في حكم المنفرد في القراءة والسهو فكذا في التكبير . | ( وسن لمن فاتته ) صلاة العيد مع الإمام ( قضاؤها في يومها ) قبل الزوال وبعده ( على صفتها ) لفعل أنس ولأنه قضاء صلاة ؛ فكان على صفتها كسائر الصلوات ( كمدرك ) إمام ( في ) ال ( تشهد ) لعموم : وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ( فإذا سلم إمام ؛ خطب خطبتين ) لما تقدم . ( وهما ) أي : الخطبتان : ( سنة ولا يجب حضورهما ولا استماعهما ) لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال : شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال : إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة ؛ فليجلس ومن أحب أن يذهب ؛ فليذهب رواه ابن ماجة وإسناده ثقات . ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها كخطبة الجمعة . | ( وأحكامهما ) أي : الخطبتين ( كخطبتي جمعة ) فيما تقدم مفصلا ( حتى في ) تحريم ( كلام ) حال الخطبة نصا ( إلا التكبير مع الخاطب ) ؛ فيسن كما في شرح المنتهى ومعناه في الشرح وإذا صعد المنبر ؛ جلس نصا ندبا ليستريح ويتراد إليه نفسه ويتأهب الناس للاستماع . ( ويجلس يسمع ) الخطبة ( من فاتته ) صلاة العيد ( ثم يقضيها ) أي : الصلاة ( إن شاء ) قبل الزوال أو بعده منفردا كان أو في جماعة لأنها صارت تطوعا في حقه . | ( وسن لخطيب استفتاح ) خطبة ( أولى تسع تكبيرات ) نسقا
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٨٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٨٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي