تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في ذلك لحال الإنسان فإن كان يحصل له بسبب ذلك ) الاجتماع ( ما لا يحصل له بالانفراد من الاتعاظ والخشوع ؛ كان ) حضوره لذلك ( أولى ) لما يترتب عليه من المصالح الدينية ( وإلا ) يحصل له اتعاظ ولا خشوع ؛ ( فلا ) يحضر بمثل هذه المجامع إذ حضوره ضياع وقت بلا فائدة واشتغال بما لا يغني ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . | خاتمة : روى ابن السني من حديث أنس مرفوعا : من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب و : قل هو الله أحد والمعوذتين سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله .

| ( باب أحكام صلاة العيد وما يتعلق بذلك )

| سمي اليوم المعروف عيدا لأنه يعود ويتكرر لأوقاته وقيل : لأنه يعود بالفرح والسرور وقيل : تفاؤلا ليعود ثانية كالقافلة . وهو من : عاد يعود فهو الاسم منه كالقيل من القول وصار علما على اليوم المخصوص لما تقدم . وجمع على أعياد ؛ بالياء وأصله الواو للزومها في الواحد وقيل : للفرق بينه وبين أعواد الخشب . | ( صلاة العيدين فرض كفاية ) لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها حتى مات وروي أن أول صلاة عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ( إذا اتفق أهل بلد ) من أهل وجوبها ( على تركها ) أي : إذا تركوها ( قاتلهم الإمام ) لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وفي

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٩٤