الأولى فكأنما قرب بدنة . . . الحديث ( قائلا : اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من توسل إليك وأفضل من سألك ورغب إليك . . . ) إلى آخره وتقدم في آداب المشي إلى الصلاة . ( ولا بأس بركوبه لعذر ) كمرض وبعد وكبر ( و ) بركوبه عند ( عود ) ولو بلا عذر . | ( ويجب سعي ) للجمعة ( بنداء ثان ) لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية . وخص الثاني لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم وهو فرض كفاية بخلاف النداء الأول فإنه سنة عثمان وعملت به الأمة . ( إلا بعيد منزل ) عن موضع الجمعة ؛ ( ف ) يجب سعيه ( في وقت يدركها ) إذا سعى فيه إليها والمراد : بعد طلوع الفجر لا قبله . ذكره في الخلاف وغيره وأنه ليس بوقت للسعي قاله في الفروع . ( إذا علم حضور العدد ) المعتبر للجمعة وإلا ؛ فلا فائدة لسعيه . ( وتحرم الصناعات كلها إذن ) أي : حين وجوب السعي ويستمر التحريم ( إلى انقضائها ) أي : الصلاة . | ( وسن اشتغال بذكر ) الله تعالى تحصيلا للأجر ( وأفضله ) أي : أفضل الذكر : ( القرآن ) لما فيه من تكثير الحسنات بتلاوة حروفه . ( و ) سن اشتغاله ب ( صلاة إلى خروج الإمام ) للخطبة لما في ذلك من تحصيل الأجر ؛ ( فيحرم ابتداء ) نافلة بعد خروج الإمام للخطبة ( غير تحية مسجد ) روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر . ولو كان قبل الشروع في الخطبة أو كان بعيدا بحيث لا يسمعها ( ويخفف ما ) كان ( ابتدأه ) من نفل قبل خروج الإمام إذا خرج قبل
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي