تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فليجمع رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم . ( سقوط حضور لا ) سقوط ( وجوب ) فيكون حكمه ( كمريض ) لا كمسافر فمن حضرها منهم ؛ وجبت عليه وانعقدت به وصح أن يؤم فيها . وأما من لم يصل العيد أو صلاه بعد الإمام ؛ فيلزمه حضور الجمعة فإن اجتمع العدد المعتبر ؛ أقيمت وإلا ؛ صلوا ظهرا لتحقق عذرهم ( إلا الإمام ) ؛ فلا يسقط عند حضور الجمعة لحديث أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء ؛ أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون . | ( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي : عدم سقوطها عن إمام أو ( مصل ) صلاة العيد ( منفردا ) فيلزمه حضور الجمعة وهو متجه . ( فإن اجتمع معه ) أي : الإمام ( العدد المعتبر ) للجمعة ولو ممن حضر العيد ؛ ( أقامها ) لعدم المانع ( وإلا ) يجتمع معه العدد المعتبر ؛ ( صلوا ظهرا ) للعذر . ( وكذا يسقط عيد بها ) أي : الجمعة عمن حضرها مع الإمام سقوط حضور ( فيعتبر عزم عليها ) أي : الجمعة لجواز ترك العيد اكتفاء بها . ( ولو فعلت ) الجمعة ( قبل الزوال ) قال في الإقناع : أو بعده . وكان على المصنف الإشارة إلى خلافه لحديث أبي داود عن عطاء قال : اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير ؛ فقال : عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهم وصلى ركعتين بكرة فلم يزد

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٨١