تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيرها ) أي : غير ألم السجدة . قال ابن رجب : زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن تعمد قراءة سورة غير ألم تنزيل في يوم الجمعة بدعة قال : وقد ثبت أن الأمر بخلاف ذلك قاله في الإنصاف . ( و ) تكره القراءة ( في عشاء ليلتها ) أي : الجمعة ( بسورة : الجمعة . و ) زاد ( في الرعاية و : المنافقين ) لعدم ورود ذلك . | ( وحرم إقامتها ) أي : صلاة الجمعة ( و ) إقامة صلاة ( عيد في أكثر من موضع ) واحد ( من البلد ) لأنهما لم يكونا يفعلان في عهده وعهد خلفائه إلا كذلك وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي ( إلا لحاجة كضيق ) مسجد البلد عن أهله ( و ) ك ( بعد ) بأن يكون البلد واسعا وتتباعد أقطاره فيشق على من منزله بعيد عن محل الجمعة المجيء إليه ( وخوف فتنة ) ؛ بأن يكون بين أهل البلد عداوة فتخشى إثارة الفتنة باجتماعهم في مسجد واحد فتصح حينئذ السابقة واللاحقة لأنها تفعل بالأمصار العظيمة في أماكن متعددة من غير نكير ؛ فكان إجماعا . قال الطحاوي : وهو الصحيح من مذهبنا . وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يقمها هو ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع ؛ فلعدم الحاجة إليه ولأن الصحابة كانوا يؤثرون سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم لأنه المبلغ عن الله . ( وحرم ) إقامتها ( ب ) موضع ( ثالث إن حصل غنى ) بإقامتها ( بموضعين ) لعدم الحاجة إليها ( وكذا ما زاد ) أي : إذا حصل الغنى بثلاث ؛ لم تجز الرابعة أو بأربع ؛ لم تجز الخامسة وهكذا ( فإن عدمت ) الحاجة وتعددت ؛ ( صح ) من الجمع والأعياد ( ما باشرها ) الإمام ( أو أذن فيها الإمام ) ولو مسبوقة لأن في تصحيح غيرها افتئاتا عليه وتفويتا لجمعته وسواء قلنا : إذنه شرط أو لا ( فإن استوتا ) أي : الجمعتان أو العيدان ( في

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٧٩