تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه معتاد كثيرا والعمومات تعضده واختاره في مجمع البحرين والحاوي الكبير . | ( وشرط استجمار بطاهر ) فلا يصح بنجس لأن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستجمر بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : هذا ركس يعني : نجسا رواه الترمذي . ولأنه نجاسة أشبه الغسل . ( جامد ) لا ندي ولا رخو لعدم حصول المقصود منه ( مباح ) فلا يصح بمحرم كمغصوب وذهب وفضة لأنه رخصة فلا تستباح بمعصية ولا يجزىء بعد ذلك إلا الماء ( منق ) - اسم فاعل من أنقى - فلا يجزىء بأملس من نحو زجاج ( غير مطعوم ) لإنسان أو بهيمة وغير ( محترم ) ككتب مباحة احتراما ( و ) غير ( متصل بحيوان ) . فإن استجمر بعده بمباح أو استنجى بمائع غير الماء : لم يجزه وتعين الماء وإن استجمر بغير منق كزجاج : أجزأ الاستجمار بعده بمنق ( كحجر وخشب وخرق ) لأن في بعض ألفاظ الحديث فليذهب بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو بثلاث حثيات من تراب رواه الدارقطني وقال : روي مرفوعا والصحيح أنه مرسل . ولمشاركة غير الحجر الحجر في الإزالة ( والإنقاء ) بحجر ونحوه ( أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء والأثر نجس ) على الصحيح من المذهب ( يعفى عنه في محله ) لمشقة الاحتراز منه ( و ) الإنقاء ( بماء عود المحل ) أي : محل الخارج بأن يدلكه حتى يعود ( كما كان ) قبل خروج الخارج ويواصل الصب ويسترخي قليلا . ( وظنه ) أي : الإنقاء بنحو حجر أو ماء ( كاف و ) لا بد من ( غسله سبعا ) كما يأتي في إزالة النجاسة . | ( وحرم ولا يصح استجمار بروث ) ولو لمأكول ( وعظم ) ولو من مذكى لحديث مسلم عن ابن مسعود مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن والنهي يقتضي الفساد وعدم

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٧٦