لإمامه فلا يضر تقدمه عليه نصا لدعاء الحاجة إليه فإن لم تمكن المتابعة ؛ لم يصح الاقتداء . ( والاعتبار حال قيام في تقدم ومساواة في مؤخر قدم وهو العقب ) وتقدم في تسوية الصفوف . ( فلو استويا ) أي : الإمام والمأموم ( بعقب وتقدمت أصابع مأموم ) لطول قدمه ( أو تقدم ) المأموم ( عليه ) أي : على الإمام ( برأسه في سجود ) لطوله ؛ ( لم يضر ) اعتبارا بالعقب . ( وعكسه ) أي : لو استويا بالأصابع وتقدم عقب المأموم على عقب إمامه ؛ ( يضر ) أي : فلا تصح صلاته لتقدمه على إمامه . ( وفي جلوس الاعتبار بمحل قعود وهو الألية ) حتى لو مد رجليه وقدمهما على إمامه لم يضر كما لو قدم القائم رجله مرفوعة على الأرض ولم يعتمد عليها وتقدم ؛ فإن كان أحدهما قائما والآخر قاعدا ؛ فلكل حكمه : فلا يقدم القائم عقبه على مؤخر ألية الجالس ( ويقف ) مأموم ( واحد ) رجل أو خنثى ( عن يمينه ) أي : الإمام لإدارته صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقفا عن يساره رواه مسلم . وإن كان مع الإمام والخنثى رجل وقف عن يمين الإمام والخنثى عن يساره أو يمين الرجل ولا يقفان خلفه لجواز كون الخنثى امرأة ( ويندر تخلفه ) أي : المأموم الواحد ( قليلا ) بحيث لا يخرج عن كونه مصافا له ( قاله في المبدع ) وجزم به في حواشي الفروع وغاية المطلب وهو المذهب . | ( ويتجه : فلا يضر ) في صلاة مأموم ( عدم مساواة ) أي : مسامتته لإمامه ( بتأخره ) عنه قليلا بحيث يظهر للرأي أنه مأموم ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع فيما يوهم من عبارته عدم الصحة وهي قوله : وإن تقدم عقب المأموم عقب الإمام مع
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي