تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضامن والصبي ليس من أهل الضمان . ( وتصح ) إمامة صبي لبالغ ( في نفل ) كتراويح ووتر وصلاة كسوف واستسقاء لأنه متنفل يؤم متنفلا . ( و ) تصح إمامة صبي ( في فرض بمثله ) أي : صبي لأنها نفل في حق كل منهما .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٧٠