تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون رجلا . ( و ) لا تصح أيضا إمامة ( خنثى ) مشكل ( برجال ) لاحتمال أن يكون امرأة ( أو ) أي : ولا تصح إمامة خنثى ب ( خناثى ) لاحتمال أن يكون امرأة وهم رجال ( مطلقا ) أي : في فرض أو نفل وعلم منه صحة إمامة المرأة والخنثى بالنساء لأن غايته أن يكون امرأة وإمامتها بالنساء صحيحة لكن تقف المرأة خلف الخنثى .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٦٨