تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير الصلاة . وأما ما يقف على الطهارة ودخول الوقت فلا يثاب عليه لأنه خطأ ولو عمله عالما به حرم عليه فعله . | ( وإن ترك إمام ركنا ) مختلفا فيه كطمأنينته بلا تأويل أو تقليد أعاد هو ومأموم ( أو ) ترك إمام ( شرطا مختلفا فيه ) كستر أحد العاتقين في فرض ( بلا تأويل أو تقليد ) لمجتهد أعادا ( أو ) ترك إمام ( ركنا ) عنده وحده ( أو ) ترك ( شرطا عنده وحده عالما ) بأنه ركن أو شرط ( أعادا ) أي : الإمام والمأموم أما الإمام فلتركه ما يتوقف عليه صحة صلاته وأما المأموم فلاقتدائه بمن لا تصح صلاته . وقوله عالما : لا مفهوم له إلا إذا نسي حدثه أو نجسه كما مر إذ الشروط لا تسقط سهوا ولا عمدا كالأركان . | ( و ) إن ترك إمام ركنا أو شرطا أو واجبا ( عند مأموم وحده ) كحنفي صلى بحنبلي وكشف عاتقيه أو لم يطمئن ( لم يعيدا ) أي : الإمام والمأموم ( اعتبارا بعقيدة إمام ) لأن الصحابة كان يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في الفروع . | ( ويتجه : والمراد ) بقولهم : الاعتبار بعقيدة الإمام : ( فيما يتعلق بأركان صلاة ) كترك طمأنينة عند من يراها ( وشروطها ) أي : الصلاة : كترك استنجاء أو استجمار عند من لا يراه شرطا ( بعد توفر شروط إمامة ) من عدالة وغسل رجلين إذ هما شرطان لصحة الإمامة

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٦١