تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي : الإمام والمأمومون لأن المحدث أو النجس وجوده كعدمه فينقص العدد المعتبر للجمعة والعيد . | ( ويتجه ) : أن ( نسيان ) الإمام أو بعض المأمومين أن الحدث أو النجس كان قبل الصلاة أو فيها ( كجهل ) أي : فلا تلزمهم الإعادة مع أنه قدم في باب اجتناب النجاسة عدم الصحة في النسيان وفي الإنصاف : في هذه عليه الإعادة عند الجمهور وقطعوا به .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٥٩