أي : الإمام والمأمومون لأن المحدث أو النجس وجوده كعدمه فينقص العدد المعتبر للجمعة والعيد . | ( ويتجه ) : أن ( نسيان ) الإمام أو بعض المأمومين أن الحدث أو النجس كان قبل الصلاة أو فيها ( كجهل ) أي : فلا تلزمهم الإعادة مع أنه قدم في باب اجتناب النجاسة عدم الصحة في النسيان وفي الإنصاف : في هذه عليه الإعادة عند الجمهور وقطعوا به .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٩