تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( و ) يتجه : ( أن راتب أعراب ) أي : سكان بادية عربا كانوا أو عجما ( لا مسجد لهم ) حكمه ( كراتب مسجد ) فيما مر إذ لا فرق بينه وبينه وهو متجه . | ( ولا ) تصح ( إمامة محدث ) أكبر أو أصغر يعلم ذلك ( ولا ) إمامة ( نجس ) أي : من ببدنه أو ثوبه أو بقعته نجاسة غير معفو عنها ( يعلم ذلك ) أي : حدثه أو نجسه لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة أشبه المتلاعب . ( ويقبل ) منه ( دعوى علمه ) إذا أقر بأنه كان محدثا أو به نجاسة غير معفو عنها ويعيد من صلى خلفه لاقتدائه بمن لا تصح صلاته لنفسه . ( فإن جهل ) إمام حدثه أو نجسه ( مع ) جهل ( مأمومين كلهم ) بذلك ( خلافا لبعضهم ) وهو ابن قندس فإنه صرح في حواشي الفروع بصحة صلاة المأموم إن قرأ ( حتى انقضت ) الصلاة ( صحت لمأموم وحده ) أي : دون إمامه ( ولو لم يكن ) المأموم ( يقرأ الفاتحة ) لما روى البراء بن عازب قال : إذا صلى

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٥٧