تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنتهى بحله قوله : لا بركن غير ركوع وتبعه النجدي فليراجعا . | ( وإن زال عذر من أدرك ركوع ) ركعة ( أولى وقد رفع إمامه من ركوع ) ركعة ( ثانية تابعه في سجودها وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه تدرك بها الجمعة ) إن كانت الصلاة جمعة ولم نقل بالتلفيق فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات لتحصل الموالات بين ركوع وسجود معتبر ( ولو أدركه ) المأموم بعد أن فعل ما تخلف به عنه ( في ركوع ) ركعة ( ثانية ؛ تبعه فيه وتمت جمعته ) لأنه قد أتى بالركعتين . ( و ) إن أدركه ( بعد رفعه منه ) أي : من ركوع الثانية ( تبعه ) في سجودها ( وقضى ) أي : أتى بركعة وتتم جمعته . ( وإن تخلف ) مأموم ( بركعة فأكثر لعذر تابع ) إمامه وقضى ما تخلف

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦٣٥