وقت نهي أو لا ؛ ( سن ) له ( أن يعيد ) مع الجماعة ثانيا مع إمام الحي وغيره لحديث أبي ذر مرفوعا صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد ؛ فصل ولا تقل : إني صليت فلا أصلي رواه أحمد ومسلم . ( غير مغرب ) فلا تسن إعادتها لأن المعاد تطوع ولا يكون بوتر ولو كان صلى وحده - ذكره القاضي وغيره - فيعيد غير المغرب ( ولو ) كان ( مسبوقا ويقضي ما فاته ) فلو أدرك من رباعيته ركعتين ؛ قضى ما فاته منها ولا يسلم مع الإمام نصا لعموم : وما فاتكم فأتموا ( والأولى فرضه ) لما تقدم في الخبر ؛ ( فينوي الثانية نفلا أو ظهرا معادة مثلا ولا ) ينوي الثانية ( فرضا ) لأن الصلاة الأولى أسقطت فرضه . | ( ويتجه : الأولى : التفويض ) في النية من غير تقييد بنفل ولا فرض وإن نواها نفلا مطلقا ؛ صح لمطابقة الواقع وهو متجه . ( وكذا إن جاء مسجدا ) وقد أقيمت الصلاة فيسن له أن يعيدها ( ولو ) كان مجيؤه المسجد ( بوقت نهي خلافا لهما ) أي للإقناع والمنتهى قال في الإقناع : وإن أقيمت وهو خارج المسجد : فإن كان في وقت نهي ؛ لم يستحب له
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٦١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٦١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي