تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأعضاء السبعة وطمأنينة ورفع منه ( و ) من ( واجب ) كتسبيح وتكبير لأنه سجود لله تعالى يقصد به التقرب إليه له تحريم وتحليل فكان صلاة كسجود الصلاة والسهو ( سوى تكبيرة إحرام ) ؛ فليست بواجبة على المذهب ( وتشهد ) لأنهما صلاة لا ركوع فيها فلم يشرع فيهما التشهد كصلاة الجنازة . ( وكذا جلوس ) في غير صلاة أي : إذا رفع رأسه من السجود فلا يجب عليه أن يجلس ( ل ) أجل ( تسليم ) بل يندب له الجلوس ( على ما بحثه في الإقناع ) تبعا للإنصاف لكن أصل البحث لصاحب الفروع وعبارته : قال جماعة : ويجلس ولعل المراد : الندب لأن السلام يعقبه فشرع ليكون سلامه في حال جلوسه بخلاف ما إذا كان في الصلاة . ( والأفضل سجود عن قيام ) لما روى إسحاق بن راهويه بإسناده عن عائشة أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا انتهت إلى السجدة قامت فسجدت وتشبيها لها بصلاة النفل . ( ويرفع يديه ) ندبا إذا أراد السجود ( ولو كان في صلاة ) نصا ( وإن زاد في سجوده على قول سبحان ربي الأعلى مما ورد ؛ فحسن ومنه ) أي : الوارد : ( اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع ) أي : امح ( عني بها وزرا : أو اجعلها لي عندك ذكرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود ) لحديث ابن عباس رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : غريب . ومنه أيضا : سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته . | ( ولا يسجد مأموم إلا لقراءة إمامه إن سجد ) إمامه لأنه مأمور باستماع قراءته فلا تكون قراءة غير قراءة إمامه سببا لاستحباب السجود في حقه . و ( لا ) يسجد مأموم ( لقراءة نفسه )

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٨٦