| ( ولا يضر رفع رأس مستمع ) قبل رفع قاريء ( و ) كذا لا يضر ( سلامه ) أي : المستمع ( قبل ) سلام ( قاريء ) لأنه ليس إماما له حقيقة بل بمنزلته وإلا لما صح ذلك وأما المأموم في الصلاة فلا يرفع قبل إمامه كسجود الصلب . | ( وسن تكرر سجود بتكرار تلاوة ) لأنها سببه فتكرر بتكررها كركعتي الطواف . وإن سمع سجدتين معا سجد سجدتين قال في الفروع : وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله . انتهى . والمراد غير قيمه ومثله من يكرر التلاوة للحفظ . ويسن السجود للتلاوة ( حتى في طواف وصلاة مع قصر فصل ) بين التلاوة أو الاستماع والسجود فإن طال الفصل لم يسجد لفوات محله ( فيتيمم محدث ) تلا آية سجدة أو استمعها ( بشرط ) وهو تعذر الماء لعدم أو ضرر . | ( ويومىء راكب ) بالسجود للتلاوة حيث كان وجهه كسائر النوافل ( ويسجد ماش ) مسافر بالأرض مستقبلا للقبلة كما يسجد للنافلة . ( وكره جمع آيات سجود ) في وقت ليسجد لها ( و ) كره ( حذفها ) أي : آيات السجود بأن يتركها حتى لا يسجد لها لأن كلا منهما لم ينقل عن السلف بل نقلت كراهته وسواء في الصلاة وخارجها ( وهي ) أي : سجدة التلاوة ( أربع عشرة ) سجدة في آخر الأعراف وفي الرعد عند بالغدو والآصال وفي النحل وفي الإسراء عند
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي