ما يجد أحدنا موضعا لجبهته ولمسلم في غير صلاة وليس بواجب لحديث زيد بن ثابت : قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها رواه الجماعة . وللدارقطني فلم يسجد منا أحد وروى البخاري أن عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة ؛ نزل فسجد فسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة ؛ قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر ورواه مالك في الموطأ وقال فيه : إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر ؛ فكان إجماعا والأوامر به محمولة على الندب . وقوله إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا المراد به : التزام السجود واعتقاده فإن فعله ليس شرطا في الإيمان إجماعا ولذلك قرنه بالتسبيح . ( لقارئ ومستمع ) له ( وهو من يقصد السماع ) في الصلاة وغيرها حتى في طواف . و ( لا ) يسن السجود ل ( سامع ) من غير قصد الاستماع روي عن عثمان وابن عباس وعمران ابن حصين قال عثمان : إنما السجدة على من استمع وقال ابن مسعود وعمران : ما جلسنا لها وما روي عن ابن عمر إنما السجدة على من سمعها ؛ محمول على ما إذا قصد . | ( وشرط ) لاستحباب السجود ( كون قاريء يصلح إماما للمستمع ) أي : يجوز اقتداؤه به ولو في نفل ( فلا يسجد )
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٨٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي