شاء زاد ومن شاء نقص وصح عن اثني عشر من الصحابة تقصير الوتر ركعة ( وكره ) له ذلك . جزم به في الإقناع لحديث : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والمراد غير الوتر . | ( و ) يصح تطوع ( جالسا ) ولو غير معذور و ( لا ) يصح تنفله ( مضطجعا ) . قاله الشيخ تقي الدين وجزم به في الرعايتين والإفادات لأنه لم ينقل ودلت النصوص على افتراض الركوع والسجود عنهما ( غير معذور ) فإن كان معذورا صحت صلاته مضطجعا . | ( وأجر ) صلاة ( قاعد غير معذور نصف ) أجر ( صلاة قائم ) لحديث من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله أجر نصف القائم متفق عليه . وأما المعذور ؛ فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر . | ( وسن تربعه ) أي : المصلي جالسا لعذر أو غيره ( بمحل قيام ) لحديث عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وغيره وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين . ( و ) إذا فرغ من القراءة ( إن شاء ) ركع من قعود وإن شاء ( قام فركع ) لأنه صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين . | ( و ) سن له أيضا ( ثني رجليه بركوع ) أي : في حال ركوع ( وسجود ) روي عن أنس ( وكثرتهما ) أي : الركوع والسجود ( أفضل من طول قيام ) وقيل : عكسه وقال الشيخ تقي الدين : التحقيق أن ذكر القيام وهو : القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود وهو الذكر والدعاء وأما نفس الركوع والسجود ؛ فأفضل من نفس القيام فاعتدلا وكهذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي