الفروع : ( لأن العلم يشرف بشرف معلومه ) وثمراته . وقال ابن عقيل : إنما تشرف العلوم بحسب مؤدياتها ولا أعظم من البارئ فيكون العلم المؤدي إلى معرفته وما يجب له وما يجوز أجل العلوم . | ( وقال الشيخ ) تقي الدين : ( استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم تذهب فيه نفسه وماله وهي ) أي : العبادة ( في غير العشر تعدل الجهاد . انتهى ) . لحديث أبي هريرة مرفوعا : الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله - وأحسبه قال - : وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر . متفق عليه . وفي لفظ البخاري : وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل . ( ونص ) الإمام ( أحمد أن الطواف لغريب أفضل منها ) أي : الصلاة ( بالمسجد الحرام ) . نقل حنبل : نرى لمن قدم مكة أن يطوف لأن الطواف أفضل من العبادة والصلاة لأهل مكة . وكذا عطاء وذلك لأن الصلاة لا تختص بمكان فيمكن التنفل بها في أي مكان أراد بخلاف الطواف . ( قال المنقح : والوقوف بعرفة أفضل منه ) أي : من الطواف لأنه لا يتأتى سوى مرة في السنة . ولا كذلك الطواف ( خلافا لبعضهم ) هو صاحب الفروع حيث جعل الطواف أفضل من الوقوف . ( ثم سائر ما تعدى نفعه من نحو عيادة مريض ) وذب عن معصوم وتخليص من مظلمة ( وقضاء حاجة مسلم وإصلاح ) بين الناس وإبلاغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها إلى ذي سلطان لأن نفعه متعد أشبه الصدقة . وعن أبي الدرداء مرفوعا : ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة ؟ قالوا : بلى . قال : إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة رواه أحمد وأبو داود والترمذي
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٥٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي