تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وأدخل في الإقناع الرفع في الاعتدال ) لاستلزامه له . | و ( السابع : السجود ) إجماعا في كل ركعة مرتين لقوله تعالى : واسجدوا لحديث المسيء في صلاته وتقدم . ( ومر أكمله وأقله مع ذكر ركوع ) في صفة الصلاة . | و ( الثامن : الرفع منه ) أي : السجود . | و ( التاسع : الجلوس بين السجدتين ) لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته : ثم ارفع حتى تطمئن جالسا . ( وشرط في نحو ركوع وسجود ورفع منهما : أن لا يقصد غيره ) . فلو ركع أو سجد أو رفع خوفا من شيء لم يجزئه . و ( لا ) يشترط ( أن يقصده ) أي : المذكور من نحو ركوع إلى آخره ( اكتفاء بنية الصلاة المستصحب حكمها ) بل لا بد من قصد ذلك وجوبا .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٩٧